السيد الخوئي
108
كتاب الطهارة
والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء : 4 : 43 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 12 من أبواب التيمم .